Skip to main content

المادة الثانية والعشرون: حدود الائتمان

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. دون الإخلال بنسب التحمل، المحددة في مبادئ التمويل المسئول للأفرإد، يجب ألأ يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وللبتك، المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.
  2. يجب ألّا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن (12) اثني عشرة قسطًا كحد أقصى.
  3.  تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر طلب النقد.
  4. لايجوز أن تتجاوزمجموع التمويلات) القائمة التي تتم من خلال الشركة عن (20) عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة تخفيفض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا.
  5. لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.