Book traversal links for Article 19: Company Obligations
المادة التاسعة عشرة: التزامات الشركة
التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 |
Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right
على الشركة الالتزام بالاتي:
- مبادئ التمويل المسئول للأفراد، الصادرة عن البنك المركزي
- فحص السجل الائتماني للعميل, بعد موافقته, للتحقق من ملاءته المالية وقدرنه على الوفاء وسلوكه الائتماني, وتوثيق ذلك.
- تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل, بعد موافقته, لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل .
- وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه, على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
- اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
- التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- التأكيد على المتاجر -المتعاقد معها- عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل, وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدهم بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.
- الاحتفاظ بمخصصات للخسائر أو التعثرات أو المخاطر المحتملة, وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وما يحدده البنك المركزي.