Skip to main content

المادة التاسعة عشرة: التزامات الشركة

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

على الشركة الالتزام بالاتي:

  1. مبادئ التمويل المسئول للأفراد، الصادرة عن البنك المركزي
  2. فحص السجل الائتماني للعميل, بعد موافقته, للتحقق من ملاءته المالية وقدرنه عاى الوفاء وسلوكه الائتماني, وتوثيق ذلك.
  3. تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل, بعد موافقته, لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل .
  4. وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه, على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة(Pop-Up Window).
  5. هل اتباع أسلوب علي ومعايير واجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقددته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
  6. التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدرموثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
  7. التأكيد على المتاجر -المتعاقد معها-عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم اضافية على العميل, وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدهم بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.
  8. الاحتفاظ بمخصصات للخسائر أو التعثرات أو المخاطر المحتملة, وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وما يحدده البنك المركزي.