Book traversal links for Article 16: Auditor
المادة السادسة عشرة: مراجع الحسابات
التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 |
Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right
- على الشركة تعيين مراجع حسابات خاربي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعها ذلك.
- للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات او الأنظمة الداخلية للشركة.