Skip to main content

المادة السادسة عشرة: مراجع الحسابات

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. على الشركة تعيين مراجع حسابات خاربي مرخض أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعها ذلك.
  2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أوكشف حقائ أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات او الأنظمة الداخلية للشركة.