Skip to main content

المادة السادسة عشرة: مراجع الحسابات

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ
  1. على الشركة تعيين مراجع حسابات خاربي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعها ذلك.
  2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات او الأنظمة الداخلية للشركة.