Skip to main content

المادة الثامنة:إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5

Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

  1. في حالة الشركة تحت التأسيس, على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط- والنظام الأساسي للشركة, وفي حال مضي مدة (6) ستة اشهر من تاريخ منح الموافقة دون اكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة متقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6)ستة أشهر أخرى كحد اقصى.
  2. في حال الشركة القائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنًا النشاط وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مده (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة, تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6 )ستة أشهر أخرى كحد أقصى.