Skip to main content

المادة الثامنة:اجراءات التأسيس وتضمين النشاط

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. في حالة الشركة تحت التأسيس, على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط- والنظام الأسادس للشركة, وفي حال مضي مدة (6) ستة اشهر من تاريخ منح الموافقة دون اكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة متقضية، وللبنك المركزي —قبل انباء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل(6)ستة أشهر أخري كحد اقصى.
  2. في حال الشركة القائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنًا النشاط وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مده (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة, تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي —قبل انهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المده ل (6 )ستة أشهر أخرى كحد أقصى.