Skip to main content

المادة الثامنة:إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ
  1. في حالة الشركة تحت التأسيس, على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط- والنظام الأساسي للشركة, وفي حال مضي مدة (6) ستة اشهر من تاريخ منح الموافقة دون اكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة متقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6)ستة أشهر أخرى كحد اقصى.
  2. في حال الشركة القائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنًا النشاط وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مده (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة, تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6 )ستة أشهر أخرى كحد أقصى.