Skip to main content

المادة السادسة: متطلبات الإدارة

التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5

Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

  1.  متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
  2.  أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
  3.  أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
  4.  أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.