Skip to main content

المادة السادسة: متطلبات الإدارة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

  1.  متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
  2.  أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
  3.  أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
  4.  اي اشتراطات أو متطلبات أخري يضعها البنك المركزي.