Book traversal links for Article 6: Management Requirements
المادة السادسة: متطلبات الإدارة
الرقم: 450360390000 | التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 | الحالة: نافذ |
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:
- متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
- أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
- أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
- أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.