Skip to main content

المادة السادسة: متطلبات الإدارة

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ

يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

  1.  متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
  2.  أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
  3.  أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
  4.  أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.