Book traversal links for Article 4: License Requests
المادة الرابعة: تقديم طلب الترخيص
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي مرفقًا به الآتي:
1. | نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله. | ||
2. | نسخة من السجل التجاري وعقد التأيسس والنظام الأساس للشركة إن وجد | ||
3. | قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهـمين مقدار عدد أسهم كل مؤسس أو مؤسس أو مساهم و نسبته في الشركة. | ||
4. | نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم. | ||
5. | نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدادة. | ||
6. | بيانات ملاّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات و الوظائف اللازمة جميعها و المهام الرئيسية لكل منها. | ||
7. | دراسة جدوى وخطة العمل. | ||
8. | ضمان بنكي غير قابل للإلغاء –في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملأ, ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية: | ||
(أ) | دفع رأس المال نقدًا. | ||
(ب) | سحب طلب الترخيص. | ||
(ج) | رفض طلب الترخيص. | ||
9. | أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي. |