بيانات ملاّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات و الوظائف اللازمة جميعها و المهام الرئيسية لكل منها.
7.
دراسة جدوى وخطة العمل.
8.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء –في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملأ, ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
(أ)
دفع رأس المال نقدًا.
(ب)
سحب طلب الترخيص.
(ج)
رفض طلب الترخيص.
9.
أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
Book traversal links for Article 4: License Requests