Skip to main content

المادة الثالثة: الأحكام العامة

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.تهدف القواعد إلى الآتي:
  (أ) تحديد الإجراءات والمطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
  (ب) وضع الحد الأدنى من المعاير و الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط.
2.تحظر مزاولة النشاط إلا يعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والمتطلبات الواردة في القواعد, بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.
3.لا تخل القواعد بالأحكام الواردة، ة في الأنظمة والقواعد ذات العلاقة, ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
  (أ) نظام مراقبة شركات التمويل، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13 هــ.
  (ب) متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
  (ج) الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، الصادرعن البنك المركزي.
  (د) الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال, الصادر عن البنك المركزي.
  (ه) مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي.
  (و)

 ضوابط واجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، الصادرة عن البنك المركزي.