Book traversal links for Article 3 :General Provisions
المادة الثالثة: الأحكام العامة
Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تهدف القواعد إلى الآتي: | ||
(أ) | تحديد الإجراءات والمطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط. | ||
(ب) | وضع الحد الأدنى من المعاير و الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط. | ||
2. | تحظر مزاولة النشاط إلا يعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والمتطلبات الواردة في القواعد, بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر. | ||
3. | لا تخل القواعد بالأحكام الواردة، ة في الأنظمة والقواعد ذات العلاقة, ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: | ||
(أ) | نظام مراقبة شركات التمويل، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13 هــ. | ||
(ب) | متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. | ||
(ج) | الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، الصادرعن البنك المركزي. | ||
(د) | الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال, الصادر عن البنك المركزي. | ||
(ه) | مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي. | ||
(و) | ضوابط واجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، الصادرة عن البنك المركزي.
|