Skip to main content

نموذج الإقرارات الاحترازية – 4

الرقم: 44967/41 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right

يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية

المبلغ المتاح من التمويل المستقر

أكبر من أو يساوي 100% 

 

 

 

المبلغ المتاح من التمويل المستقر