Skip to main content

النموذج الاحترازي – 4

الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يُعرَّف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح (ASF) بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب (RSF). ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100% بشكل مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والالتزامات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية.

مبلغ التمويل المستقر المتاح

أكبر من أو يساوي ≥ 100% 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مبلغ التمويل المستقر المطلوب