Book traversal links for 31. تسجيل وتوثيق العقد
31. تسجيل وتوثيق العقد
الحالة: نافذ |
Effective from Apr 20 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يلتزم الممول -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى، كما يحق له توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه.