Skip to main content

31. تسجيل وتوثيق العقد

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يلتزم الممول -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى، كما يحق له توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه.