Skip to main content

39. تسجيل العقد

Effective from Apr 21 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

39-1 يلتزم المؤجر-بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود وفقاً للأنظمة المرعية خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبرام هذا العقد أو تعديله، كما يلتزم بتقييد كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر و المستأجر التعاقدية في السجل 60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


60 المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.