Book traversal links for 37. تعدد المستأجرين 58 59
37. تعدد المستأجرين 58 59
الرقم: 41038504 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 |
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
37-1 تضامن المستأجرين:
37-1-1 في حال تعدد المستأجرين، يكون المستأجرون -مجتمعين أومنفردين- مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد، وللمؤجر مطالبة أحد المستأجرين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق.
37-1-2 يترتب على وفاء أحد المستأجرين بأحد الدفعات كاملة براءة ذمة بقية المستأجرين في مواجهة المؤجر عن تلك الدفعة، كما يترتب على وفاء أحد المستأجرين بإجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد براءة ذمم بقية المستأجرين في مواجهة المؤجر.
37-1-3 لا يجوز للمستأجر الذي يطالبه المؤجر بالوفاء طلب الرجوع على المستأجر الآخر أولاً أو الدفع بمسؤوليته عن حصة من إجمالي المبلغ المستحق فقط.
37-2 أحكام التملك المبكر:
يجوز للمستأجرين أو بعضهم التملك المبكر وفقاً لأحكام التملك المبكر الواردة في المادة (18) (أحكام التملك المبكر).
37-3 إخلال المستأجرين:
يترتب على إخلال أحد المستأجرين وقوعهم جميعاً في حالة إخلال، مالم يقم أحد المستأجرين بمعالجته.
37-4 وفاة أحد المستأجرين:
في حال وفاة أحد المستأجرين، تظل مسؤولية بقية المستأجرين قائمة بسداد المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ التملك المبكر (بحسب الحال) (باستثناء ما تغطيه التعويضات التأمينية).
37-5 نقل ملكية الأصل المؤجر:
بغض النظر عن ما سدده كل مستأجر من دفعات إيجارية، يقوم المؤجر عند انتهاء العقد أوعند التملك المبكر لأحد المستأجرين أو جميعهم وبعد توقيع (شهادة نقل الملكية) (الملحق 6)، بنقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجرين بنسب مشاعة بينهم بالتساوي (مالم يتفق الأطراف على غير ذلك)، ولا يحق للمؤجر نقل ملكية الأصل المؤجر إلى بعض المستأجرين دون غيرهم دون موافقتهم الخطية.
58 تحذف في حال وجود مستأجر واحد فقط
59 تنطبق بقية بنود العقد في حال تعدد المستأجرين ولا يعد عدم إيراد بند معين في هذه المادة مع وروده في موضع آخر في العقد سبباً يبيح للمؤجر منع المستأجرين في حال التعدد من القيام به (مثل السداد الجزني وغيره).