Skip to main content

16. أحكام التأخر في السداد

Effective from Apr 20 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

16-1 يعد المستأجر مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها38 لكل (5) خمس سنوات من مدة العقد.

16-2 في حال تأخر المستأجر(7) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة في تاريخ سدادها بشكل كلي أو جزئي، يقوم المؤجر بإرسال إشعار تأخر (كما تم تعريفه في مقدمة هذا العقد) للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

16-3 في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعثراً ويقوم بإرسال إشعارتعثر إليه (كما تم تعريفه في مقدمة هذا العقد).

16-4 في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبارهذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (32) (لإخلال وفسخ العقد).

16-5 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد، وعلى المؤجر أن يناقش مع المستأجر الخيارات الي يمكن أن يتيحها له المؤجر بما يتناسب مع وضعه المالي، دون أن يكون ذلك ملزماً للمؤجر بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.

16-6 لا يجوز للمؤجر فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قسط واحد لكامل فترة التمويل.

 

 

 

 

 

 


38يكون هذا في حال كون الدفعات شهرية. أما إذا كانت الدفعات ربع سنوية فيكون الامتناع عن سداد ] دفعتين [ أو التأخر في سداد (أربع دفعات) متفرقة لمدة(20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر، أما إذا كانت الدفعات نصف سنوبة أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد دفعة واحدة أو التأخر في سداد دفعتين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.