Book traversal links for 15. طريقة احتساب قيمة الدفعات الايجارية المتغيرة34
15. طريقة احتساب قيمة الدفعات الايجارية المتغيرة34
Effective from Feb 24 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
15-1 يعد سعر المؤشر مرجعًا في حساب قيمة الدفعة الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى.
15-2 يترتب على ارتفاع سعر المؤشر أو انخفاضه في كل فترة إيجارية لاحقة للفترة الإيجارية الأولى، ارتفاع أو انخفاض قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة لتلك الفترة، على أنه يجوز للمؤجرعدم اعتبار الارتفاع في سعر المؤشر في أي فترة إيجارية في حال رغبته بإبقاء قيمة الدفعات الإيجارية على حالها.
15-3 يقوم المؤجر بمراجعة الجزء المتغير من كلفة الأجل قبل بدء الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى ب(60 يومًا) وفقاً لسعر المؤشرفي حينه، على أن يقوم بإخطار المستأجر في حينه وفقاً لأحكام المادة(40) (الإخطارات) بأي تغيير ينتج عنه تعديل في الدفعة الإيجارية، وتزويده بجدول السداد الجديد للفترات الإيجارية المتبقية موضحًا فيه الدفعة الإيجارية الشهرية المعدلة.
15-4 دون الإخلال بما ورد في الفقرة 3-15و لأغراض احتساب الدفعات الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى، لن يعتبر المؤجر أي ارتفاع في سعر المؤشر في كل فترة إيجارية بما يتجاوز....% (نقطة أساس) عن سعر المؤشر المستخدم في الفترة الإيجارية السابقة مباشرة للفترة ذات العلاقة (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأعلى للفترة" ) على أن لا تتجاوز هذه الارتفاعات في سعر المؤشر في مجملها ...% (.... نقطة أساس) عن سعر المؤشر المستخدم لاحتساب الدفعات الإيجارية للفترة الأولى المبين في المادة 4-4 (كلفة الأجل) طوال مدة العقد، ويبين (جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر الموشرالى الحد الأعلى لسعر المؤشر) الدفعات الإيجارية في حال ارتفاع سعر المؤشر بما لا يتجاوز النسبة المشار إليها (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأعلى لسعرالمؤشر"). 35
15-5 دون الإخلال بما ورد في الفقرة 3-15 ولأغراض احتساب الدفعات الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى، لن يعتبر المؤجر أي انخفاض في سعر المؤشر في كل فترة إيجارية بما يتجاوز....%( نقطة أساس) [عن سعر المؤشر المستخدم في الفترة الإيجارية السابقة مباشرة للفترة ذات العلاقة (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأدنى للفترة" ) على أن لا تتجاوز هذه الانخفاضات في سعر المؤشر في مجملها...%(..... نقطة أساس) ] عن سعر المؤشر المستخدم لاحتساب الدفعات الإيجارية للفترة الأولى المبين في المادة 4-4 (كلفة الأجل) طوال مدة العقد، ويبين (جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر) الدفعات الإيجارية في حال انخفاض سعر المؤشر بما لا يقل عن النسبة المشار إليها (ويشار إلى هذه النسبة ب الحد الأدنى لسعر المؤشر ).36 37
34في حال كون كلفة الأجل متغيرة.
35يقوم المؤجر بتحديد النسب في هذه المادة.
36يقوم المؤجر بتحديد النسب في هذه المادة.
37يجب ألا تقل نسبة الحد الأدنى للمؤشر أو الحد الأدنى للفترة عن نسبة الحد الأعلى لسعر المؤشر أو الحد الأعلى للفترة وبجوز أن تكون نسبة الحد الأدنى للمؤشر أو الحد الأدنى للفترة أعلى من نسبة الحد الأعلى لسعرالمؤشرأو الحد الأعلى للفترة (فعلى سبيل المثال. لوكانت نسبة الحد الأعلى للمؤشر(%3) فيجب أن تكون نسبة الحد الأدنى في المقابل (%3) على الأقل ويجوز أن تكون (%4)، ولا يجوز العكس.