Book traversal links for 14. الفترات الايجارية:<sup>32</sup>
14. الفترات الايجارية:32
Effective from Apr 20 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
14-1 تبلغ مدة الفترة الإيجارية الأولى (24) شهراً بينما تبلغ مدة كل فترة إيجارية لاحقة [..] شهرًا33 ، وتبدأ الفترة الأولى بتاربخ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم وتنتهي الفترة الأخيرة بتاريخ انتهاء العقد.
14-2 تم بيان كافة الفترات الإيجارية ومواعيدها في الملحق (1) (الفترات الإيجارية).
14-3 مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في المادة (11) (تسليم المؤجر لأصل المؤجر)، إذا تأخر المؤجر في تسليم الأصل المؤجر أو إتاحته للمستأجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، فيتم تعديل ابتداء الفترة الإيجارية الأولى تبعاً لذلك.
لا يعد تأخر المستأجر في السداد سبباً يبيح للمؤجرعدم إصدار التفاويض اللازمة للانتفاع بالأصل المؤجر. ويمكن للمؤجر استيفاء حقوقه بالطرق الأخرى الواردة في هذا العقد.
32 في حال كون كلفة الأجل متغيرة
33 يتم تحديدها من قبل المؤجر.