Book traversal links for 10. ملكية الأصل المؤجر
10. ملكية الأصل المؤجر
Effective from Apr 20 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يكون المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه، وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك، وما ورد في المادة (9) (الوعد بالتمليك)، فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.