Book traversal links for 6. التعريفات
6. التعريفات
الرقم: 41038504 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:
"إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة في تاريخ استحقاقها لمدة معينة. ويبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة 40 (الإخطارات).
"إشعار التعثر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة (16)
(أحكام التأخرفي السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي:
1) سبب أو أسباب التعثر() كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات إخلاء واسترداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات القضائية ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن 10 أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار (4) المدة الممنوحة بعد إخلاء و استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (5) كيفية إيقاف إجراءات إخلاء واسترداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر.
ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (40) (لإخطارات).
"الأصل المؤجر" | يعني الأصل المؤجر المبين في المادة (3) (نفاصيل العقد) . |
"الأطراف" | تعني المؤجر والمستأجر و "طرف" تعني أياً منهما. |
"الهلاك الجزئي" | يعني الهلاك الذي تنقص معه المقدرة على استخدام محل العقد بحيث يمكن استخدامه بشكل جزئي مع استمرار القدرة على استخدامه وذلك بحسب تقييم الجهات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة. |
"الهلاك الكلي" | يعني الهلاك الذي يترتب عليه عدم المقدرة على استخدام الأصل المؤجر بشكل كلي وذلك بحسب تقييم الجهات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة. |
"التملك المبكر" | تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة 18 (أحكام التملك المبكر). |
"الحد الأعلى للفترة" | يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة). |
"الحد الأدنى للفترة" | يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة). |
"الحد الأدن لسعر المؤشر" | يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة). |
"الحد الأعلى لسعر المؤشر" | يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة). |
"الدفعة الإيجارية المقدمة" | هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كفة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد. |
"السوق الأولية" | تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستأجر و المؤجر. |
"السوق الثانوية" | تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة من عقود السوق الأولية. |
"الصيانة الأساسية" | تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف. |
"الصيانة التشغيلية" | تعني الصيانة الي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته بحسب العرف. |
"الكفيل" | يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد. |
"العقد" | يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا ب "عقد التمويل" . |
"الفترة الإيجارية" | هي جزء من مدة العقد يتم فيها احتساب قيمة دفعات الإيجار تبعاً لسعر المؤشر لتلك الفترة، بحيث تختلف قيمة دفعات الإيجار من فترة إيجارية لأخرى تبعاً لسعر المؤشر في حينه، وتكون مدة الفترة الإيجارية الأولى (24) شهرا، على أن يحدد المؤجر مدة الفترات الإيجارية اللاحقة 27 |
المؤجر | يعني الطرف الذي أجر العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية. |
المستأجر | يعني الطرف الذي استأجر العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية. |
"المؤسسة" | تعني مؤسسة النقد العربي السعودي. |
"سعر المؤشر" | ويعني السعر السائد للإقراض بين المصارف السعودية (سايبور) كما يظهر في [يدخل المؤجر مصدر سعر المؤشر(رويترز، موقع المؤجرأو غيرها)] |
"حالة إخلال" | لها المعنى المحدد في المادة 32 (الإخلال وفسخ العقد). |
"دفعات الإيجار" | تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً ب "الدفعة الإيجارية" أو"الدفعة" |
"سجل العقود" | يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. |
"شهادة القبول بالأصل المؤجر" تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم 5 (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معاينته للأصل المؤجر معاينة نافية للجهالة، وإقراره بأنه مطابق للمواصفات، وقبوله به بحالته الراهنة، بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها. | |
"شهادة نقل الملكية" | تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم ٦ ( شهادة نقل الملكية)، والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر. |
"قيمة التملك المبكر" | يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجروفقاً للمادة 18 (أحكام التملك المبكر). |
"قيمة حق التملك"تعني (1) المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالدفعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد
حتى تاريخ انتهاء العقد، (2) بالإضافة إلى:
(أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر.
(ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب لا يرجع للمستأجر.
ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو التعويضات الحكومية المتحصلة من نزع ملكية الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد او انفساخه.
"معدل النسبة السنوي (APR)" : هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
"وثائق العقد"تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة.
"وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة 5 (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد.
"يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والافراغات وغيرها من الأعمال الي تقوم بها الجهات الحكومية.
6-1 التفسير
في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
6-1-1 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط.
2-1-6 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أوالملحق في هذا العقد.
3-1-6 الكلمات الي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.
4-1-6 الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أواستبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر.
5-1-6 الإشارة إلى "طرف" و "المؤجر" و"المستأجر" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم.
6-1-6الإشارة إلى "المستأجر" تشمل المستأجر الأول والمستأجر الثاني في حال تعدد المستأجرين.28]
7-1-6 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أواستبدال أوإعادة صياغة أوإصدار، وتفسر كلمة معدل بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
8-1-6 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إلها وفقاً للتقويم الهجري (مالم ينص على خلافه).
9-1-6 "الريال السعودي" أو"ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
23في حال كون النسبة متغيرة.
24في حال كون النمبة متغيرة.
25في حال كون النمبة متغيرة.
26يتم تعديلها في حال وجود أغراض أخرى،
27 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.
28 في حال وجود أكثر من مستأجر.