Skip to main content

5. الضمانات:22

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

( ) الكفالة ( وفقاً للنموذج المعتمد لدى المؤجر).

( ) أخرى.

(يتم وضع العلامة حسب الملائم)

الملاحق المرفقة:

1) الملحق رقم 1: الفترات الإيجارية.

2) الملحق رقم 2: جدول دفعات الإيجار.

3)الملحق رقم3:جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر.23[

4)الملحق رقم4:جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعرالمؤشر.24]

5)الملحق رقم5:شهادة القبول بالأصل المؤجر.

6)الملحق رقم6:شهادة نقل الملكية.

اتفق كل من المؤجر والمُستأجرعلى أن هذا العقد يتكون من الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة والملاحق المرفقة المشار إلها. والتي تشكل مجتمعة عقداً واحداً متكاملاً، وأن هذا العقد يلغي كل ما سبقه مما يتعارض معه من مفاوضات أو نقاشات أو اتفاقيات.

يؤكد المستأجر حصوله على نسخة من هذا العقد قبل توقيعه وأنه قام بمراجعته ودراسة أحكامه بعناية وفهم [(خصوصاً فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة واحتمالية زيادة إجمالي المبالغ المستحقة والدفعات الإيجارية الشهرية وفقاً لها)، وأنه حصل على الاستشارة القانونية والمالية اللازمة وعلى إيضاح واف من المؤجر لفهم كامل حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد وملاحقه وأنه قام بإجراء كافة الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامة الأصل المؤجر.

توقيع المستأجر

 

 

 

 

 

الأحكام والشروط العامة

تمهيد:

حيث طلب الواعد بالاستئجار من جهة التمويل أن تتملك العقار المبيّن في هذا العقد مع وعده باستئجاره منها إجارةً تمويلية وفقاً لنظام الإيجارالتمويلي الصادر بالمرسوم الملكي (م/48)وتاريخ 1433/08/13 هـ ولائحته التنفيذية.

وحيث تملكت جهة التمويل، بناءً على طلب الواعد بالاستئجار العقار المبين في هذا العقد وقبضته قبضا شرعياً معتبراً وذلك بعد تحققها من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية.

بناءً عليه، وحيث رغبت جهة التمويل بتأجيرالعقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية، ورغب الواعد بالاستئجارباستئجاره لأغراضه [السكنية]26، فقد ارتبط إيجاب جهة التمويل بقبول الواعد بالاستئجار على تأجير جهة التمويل العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية على الواعد بالاستئجار بالثمن المبيّن في هذا العقد ووفقاً لشروطه وأحكامه،على أن تطبق أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، وأحكام نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية،وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية او نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)

وتاريخ 1386/2/22هـ (بحسب الحال)، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد.

بناء على ما سبق، ومع مراعاة ما ورد في الشروط والأحكام الخاصة، فقد اتفق المؤجر والمستأجر على ما يلي:

 

 

 

 

 

 


 

19تضاف في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب.

20في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

21في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

22إذا كنت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بمادة (أحكام التأخر في السداد) ومادة (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.