Book traversal links for 1. التعريفات
1. التعريفات
Effective from Jan 31 2025 - Nov 19 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
التعليمات: تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.
جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
البنوك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من منتجات أو خدمات جهات التمويل.
تحويل الحساب: تحويل رصيد حساب العميل من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه.