Skip to main content

1. التعريفات

الرقم: 43023350 التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15 الحالة: نافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

التعليمات: تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.

جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.

البنوك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.

العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من منتجات أو خدمات جهات التمويل.

تحويل الحساب: تحويل رصيد حساب العميل من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه.