Skip to main content

الفصل الثالث متطلبات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

Effective from Jan 31 2025 - Jun 11 2019
To view other versions open the versions tab on the right

6. يشترط مضي سنتين على الأقل من بدء ممارسة جهة التمويل نشاطها قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
7. على جهة التمويل التي ترغب في التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، الالتزام بالآتي:
  1-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً عقارية، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
  2-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود لا تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لايقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
  3-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.