Book traversal links for و. التعامل مع تضارب المصالح
و. التعامل مع تضارب المصالح
الرقم: 722030000067 | التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-08-05 - Aug 04 2019
To view other versions open the versions tab on the right
لحماية المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة. يتحمل جميع منسوبي المؤسسة المالية تحديد أي تضارب محتمل أو فعلي في المصالح يمكن أن يؤثر سلبا على المؤسسة المالية و/ أو أصحاب المصلحة، وفي الحالات التي لا يمكن فيها منع حدوث تضارب في المصالح. يجب إدارتها بشكل مناسب. بحيث تدير المؤسسة المالية تضارب المصالح من خلال مجموعة من الضوابط والسياسات والإجراءات.