Skip to main content

و. التعامل مع تضارب المصالح

الرقم: 722030000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4

Effective from 2019-08-05 - Aug 04 2019
To view other versions open the versions tab on the right

‏لحماية المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة. يتحمل جميع منسوبي المؤسسة المالية تحديد أي تضارب محتمل أو فعلي في المصالح يمكن أن يؤثر سلبا على المؤسسة المالية و/ أو أصحاب المصلحة، وفي الحالات التي لا يمكن فيها منع حدوث تضارب في المصالح. يجب إدارتها بشكل مناسب. بحيث تدير المؤسسة المالية تضارب المصالح من خلال مجموعة من الضوابط والسياسات والإجراءات.