Book traversal links for و. التعامل مع تضارب المصالح
و. التعامل مع تضارب المصالح
الرقم: 722030000067 | التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 | الحالة: نافذ |
لحماية المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة. يتحمل جميع منسوبي المؤسسة المالية تحديد أي تضارب محتمل أو فعلي في المصالح يمكن أن يؤثر سلبا على المؤسسة المالية و/ أو أصحاب المصلحة، وفي الحالات التي لا يمكن فيها منع حدوث تضارب في المصالح. يجب إدارتها بشكل مناسب. بحيث تدير المؤسسة المالية تضارب المصالح من خلال مجموعة من الضوابط والسياسات والإجراءات.