Book traversal links for المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل
المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل
الرقم: 351000116619 |
Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right
1- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي:
(أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو
(ب)تحمل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل).
2- لغرض التقيد بالمادة 14-1، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.