Skip to main content

المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل

الرقم: 351000116619

Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right

1- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي:

          (أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو

         (ب)تحمل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل).

2- لغرض التقيد بالمادة 14-1، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.