Skip to main content

مسؤوليات الجهات التمويلية

الرقم: 747280000067 التاريخ (م): 2018/11/3 | التاريخ (هـ): 1440/2/24 الحالة: نافذ

Effective from Aug 01 2019 - Jul 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

 

1)في حال تم الشراء من مطور مسجل في الهيئة:
 
  1.1. يقوم الممول باستلام الشهادة من المستفيد وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر. ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
 
  2.1. يقوم الممول بتقديم الشهادة وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال للمطور، ويقوم باستلام فاتورة شراء بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
 
  3.1. يقوم الممول بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) سواء للبيع أو الشراء للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
 
2)في حال تم الشراء من مطور غير مسجل في الهيئة.
 
  1.2. لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للمطور.
 
  2.2. يقوم الممول برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ، فاتورة البيع، عقد التمويل، إقرار الهيئة بعد استحقاق المطور بالتسجيل الضريبي.