Book traversal links for مسؤوليات الجهات التمويلية
مسؤوليات الجهات التمويلية
الرقم: 747280000067 | التاريخ (م): 2018/11/3 | التاريخ (هـ): 1440/2/24 | الحالة: نافذ |
1) | في حال تم الشراء من مطور مسجل في الهيئة: | ||
1.1. | يقوم الممول باستلام الشهادة من المستفيد وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر. ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية). | ||
2.1. | يقوم الممول بتقديم الشهادة وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال للمطور، ويقوم باستلام فاتورة شراء بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية). | ||
3.1. | يقوم الممول بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) سواء للبيع أو الشراء للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية. | ||
2) | في حال تم الشراء من مطور غير مسجل في الهيئة. | ||
1.2. | لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للمطور. | ||
2.2. | يقوم الممول برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ، فاتورة البيع، عقد التمويل، إقرار الهيئة بعد استحقاق المطور بالتسجيل الضريبي. |