Book traversal links for ملحق 1
ملحق 1
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 | الحالة: نافذ |
Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right
الملحق 1 |
حساب معدل النسبة السنوي في بطاقات الائتمان |
معدل النسبة السنوي (APR): معدل الحسم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات والأقساط المستحقة على حامل البطاقة (التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة) مساوية للقيمة الحالية لجميع دفعات الائتمان المتاحة لحامل البطاقة وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ الائتمان متاحًا لحامل البطاقة، طبقاً للمعادلة التالية: |
حيث: |
m: تمثل رقم الدفعة الأخيرة المقرر استلامها من حامل البطاقة. |
d: تمثل رقم الدفعة المقرر استلامها من حامل البطاقة. |
Cd: تمثل مبلغ الدفعة (d) المقرر استلامها من حامل البطاقة. |
Sd: تمثل الفترة ما بين تاريخ أول دفعة مقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل دفعة لاحقة لحامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات، وبناءً على ذلك فإن 0 = S1. |
n: تمثل رقم آخر عملية سداد أو دفع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة |
p: تمثل رقم عملية سداد أو دفع مبالغ مستحقة على حامل البطاقة. |
Bp: تمثل مبلغ سداد أو دفع مبالغ (p) المستحقة على حامل البطاقة. |
tp: تمثل الفترة فيما بين تاريخ الدفعة الأولى المقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل سداد أو دفع رسوم مستحقة على حامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات. |
X: تمثل معدل النسبة السنوي. |
افتراضات حساب معدل النسبة السنوي |
|
|
|
|
أ) إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف هو 10000 ريالٍ سعودي. ب) يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بالكامل في بداية اليوم الأول. ج) تُحسب الرسوم السنوية غير الاختيارية (مثل رسوم التقدم بالطلب و رسوم الصيانة و غيرها). د) يمنح الائتمان لفترة سنة. ه) يسدد الائتمان كاملاً على 12 دفعة شهرية متساوية. |
|
|
|
|