Skip to main content

المادة 83

Effective from Jan 31 2025 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

يحق لحامل البطاقة تقديم اعتراض للجهة المُصدرة للبطاقة باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مُبديًا اعتراضه على قيد مدين مسجل في كشف حساب بطاقته خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الكشف الذي ظهر فيه القيد للمرة الأولى. وتشمل أنواع "أخطاء كشوف الحسابات":

 

 

 

 

أ) مبالغ عمليات غير مفوضة من قبل حامل البطاقة.
 
  
ب) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات لم يتم ايصالها لحامل البطاقة.
 
  
ج) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات غير مُطابقة للمواصفات المطلوبة أو غير مطابقة للكمية المطلوبة.
 
  

- على الجهة المُصدرة للبطاقة عند تلقيها اعتراض على مبلغ مخصوم على حساب البطاقة المُباشرة في اجراءات استرداد المبلغ خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ استلامها الاعتراض.