Book traversal links for المادة 66
المادة 66
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 |
Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right
لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات زيادة كلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر.