Skip to main content

المادة 50

الرقم: 361000090389

Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

إذا عرضت الجهة المُصدرة تأجيل سداد او تخطي دفعة مُستحقة لبطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة الافصاح بشكل واضح عمّا إذا كانت العمولة سوف تستمر بالت ا ركم خلال أي فترة يشملها العرض إن كان مقبولاً.