Skip to main content

المادة 45

الرقم: 361000090389 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26

Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

إذا تم تعديل اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة أن تقوم خطياً وخلال فترة لا تقل عن 30 يوماً تقويمياً  قبل أن يُصبح التعديل نافذاً بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية باستثناء التغييرات المُرتبطة بالآتي:

أ) تمديد مهلة السماح.
 
  
ب) تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد.
 
  
ج) تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اختيارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.