Book traversal links for المادة 44
المادة 44
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 |
Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right
ينبغي على جهة إصدار البطاقة، أن تُصدر بيان موجز بلغة واضحة من صفحة واحدة مرفقاً مع البطاقة يحتوي على المعلومات الأساسية عن البطاقة عند اصدارها، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مستحقة على بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري. وينبغي أن يكون البيان بالصيغة التي توصي بها المؤسسة وأن يتم توثيق عملية استلام حامل البطاقة لهذا البيان (مُلحق 2).