Book traversal links for المادة 43
المادة 43
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 |
Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إذا كان الحد الائتماني المبدئي غير معروف عند اعداد بيان الافصاح الأولي، فعلى المُصدر أن يُفصح عنه في:
أ) | أول كشف حساب يُرسل لحامل البطاقة، أو | ||
ب) | في كشف مُستقل يستلمه حامل البطاقة في أو قبل تاريخ استلامه لأول كشف حساب. |