Book traversal links for المادة 40
المادة 40
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 |
Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right
ينبغي أن يتضمن بيان الافصاح الاولي، كحد أدنى المعلومات التالية:
أ) | حد الائتمان المبدئي، إذا كان معروفاً في وقت إعداد الإفصاح. | ||
ب) | معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أو الربح السنوي. | ||
ج) | طبيعة ومبالغ أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة. | ||
د) | الحد الأدنى للمبلغ المُستحق خلال كل فترة دفع وطريقة تحديده. | ||
هـ) | كل فترة يقدم عنها كشف حساب. | ||
و) | التاريخ الذي تتراكم فيه أو بعده العمولات او الأرباح، والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية. | ||
ز) | طبيعة كافة الرسوم والعمولات. | ||
ح) | معلومات عن أي خدمة اختيارية متعلقة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري موافق عليها خطياً، وأتعاب كل خدمة اختيارية، والاحوال التي يحق فيها لحامل البطاقة أن يُلغي الخدمة. | ||
ط) | الطريقة التي يُحتسب فيها معدل الكلفة. | ||
ي) | إذا كان على حامل البطاقة بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أن يسدد المبلغ القائم بالكامل عند استلام كشف الحساب، فإنه ينبغي: | ||
| 1) | ايضاح مضمون ذلك الشرط. | |
2) | فترة السماح التي ينبغي على حامل البطاقة بنهايتها سداد المبلغ القائم. | ||
3) | الرسوم الجزائية المحسوبة كأتعاب على أي رصيد قائم لم يتم دفعه عند استحقاقه. | ||
ك) | معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثر التي سيتم رفعها إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة أو الجهات الرقابية الأخرى وفق تعليمات المؤسسة. | ||
ل) | مثال توضيحي يصف نموذجاً لرسوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال السعودي، ويظهر فيها رسم تحويل النقد الأجنبي أو العمولة المستخدمة عند قيام الجهة المُصدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال السعودي. وينبغي أن تتضمن العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة وعملية سلفة نقدية واحدة عبر جهاز صراف آلي/ نقطة بيع طرفية خارج المملكة العربية السعودية. |