Book traversal links for القسم الخامس الإفصاح عن المعلومات
القسم الخامس الإفصاح عن المعلومات
كشف الإفصاح
المادة 39
يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة التي تعتزم الدخول مع حامل البطاقة في اتفاقية اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ان تزود حامل البطاقة خطياً بمعلومات الافصاح الأولية، وينبغي أن يكون الافصاح في صورة واضحة ولغة سهلة القراءة، ويبرز على نحو وافٍ الشروط والأحكام التي سوف تؤثر على حقوق والتزامات حامل البطاقة. وينبغي على الجهة المُصدرة استخدام أي صيغة يحددها البنك المركزي من وقت لآخر لهذا الغرض.
اضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الافصاح الاولي الشروط المُحددة في المادة 74 والتي تُمثل خطا/نزاع حول كشف الحساب. وينبغي تزويد حامل البطاقة بالإفصاح الاولي وفق إحدى الإجراءات الآتية:
أ) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق أحد الوسائل الالكترونية المُعتمدة لدى الجهة المُصدرة بعد الحصول على موافقته.
ب) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق فاكس الجهة المُصدرة المُعتمد بعد الحصول على موافقته.
ت) يُرسل إلى حامل البطاقة عن طريق البريد المُسجل ويُسلم خلال أسبوعين من تاريخ الارسال.
ث) يُسلم بأي وسيلة أخرى معتمدة.
المادة 40
ينبغي أن يتضمن بيان الافصاح الاولي، كحد أدنى المعلومات التالية:
أ) حد الائتمان المبدئي، إذا كان معروفاً في وقت إعداد الإفصاح.
ب) معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أو الربح السنوي.
ج) طبيعة ومبالغ أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة.
د) الحد الأدنى للمبلغ المُستحق خلال كل فترة دفع وطريقة تحديده.
هـ) كل فترة يقدم عنها كشف حساب.
و) التاريخ الذي تتراكم فيه أو بعده العمولات او الأرباح، والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية.
ز) طبيعة كافة الرسوم والعمولات.
ح) معلومات عن أي خدمة اختيارية متعلقة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري موافق عليها خطياً، وأتعاب كل خدمة اختيارية، والاحوال التي يحق فيها لحامل البطاقة أن يُلغي الخدمة.
ط) الطريقة التي يُحتسب فيها معدل الكلفة.
ي) إذا كان على حامل البطاقة بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أن يسدد المبلغ القائم بالكامل عند استلام كشف الحساب، فإنه ينبغي:
1) ايضاح مضمون ذلك الشرط.
2) فترة السماح التي ينبغي على حامل البطاقة بنهايتها سداد المبلغ القائم.
3) الرسوم الجزائية المحسوبة كأتعاب على أي رصيد قائم لم يتم دفعه عند استحقاقه.
ك) معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثر التي سيتم رفعها إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة أو الجهات الرقابية الأخرى وفق تعليمات البنك المركزي.
ل) مثال توضيحي يصف نموذجاً لرسوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال السعودي، ويظهر فيها رسم تحويل النقد الأجنبي أو العمولة المستخدمة عند قيام الجهة المُصدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال السعودي. وينبغي أن تتضمن العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة وعملية سلفة نقدية واحدة عبر جهاز صراف آلي/ نقطة بيع طرفية خارج المملكة العربية السعودية.
المادة 41
يمكن أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أو في نموذج طلب لبطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري، أو أن يكون مُلحقاً بالمُستندات السابقة، وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة الحصول على إقرار خطي من حامل البطاقة بأنه قرأ واستلم بيان الإفصاح الأولي. وينبغي الاحتفاظ بهذا الإقرار الموقع، حتى بعد قيام حامل البطاقة بإغلاق الحساب.
المادة 42
إذا وافق حامل البطاقة بموجب اتصال موثق، فيحق تقديم بيان الإفصاح بواسطة وسيلة إلكترونية يمكن لحامل البطاقة أن يسترجعها ويحتفظ بها.
المادة 43
إذا كان الحد الائتماني المبدئي غير معروف عند اعداد بيان الافصاح الأولي، فعلى المُصدر أن يُفصح عنه في:
أ) أول كشف حساب يُرسل لحامل البطاقة، أو
ب) في كشف مُستقل يستلمه حامل البطاقة في أو قبل تاريخ استلامه لأول كشف حساب.
الافصاحات العامة
المادة 44
ينبغي على جهة إصدار البطاقة، أن تُصدر بيان موجز بلغة واضحة من صفحة واحدة مرفقاً مع البطاقة يحتوي على المعلومات الأساسية عن البطاقة عند اصدارها، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مستحقة على بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري. وينبغي أن يكون البيان بالصيغة التي يوصي بها البنك المركزي وأن يتم توثيق عملية استلام حامل البطاقة لهذا البيان (مُلحق 2).
المادة 45
إذا تم تعديل اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة أن تقوم خطياً وخلال فترة لا تقل عن 30 يوماً تقويمياً قبل أن يُصبح التعديل نافذاً بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية باستثناء التغييرات المُرتبطة بالآتي:
أ) تمديد مهلة السماح.
ب) تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد.
ج) تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اختيارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.
المادة 46
ينبغي على الجهة المُصدرة أن تُرسل لحامل البطاقة كشف الحساب الشهري بالبريد أو بأي وسيلة مُراسلات مضمونة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ويحق للجهة المُصدرة عدم إرسال كشوف حساب ورقية إذا وافق حامل البطاقة على استلامها إلكترونية. ولا يحق للجهة المُصدرة فرض رسوم اضافية في حال عدم استيفاء هذا الشرط.
المادة 47
ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين بيانات تحذيرية في جميع الاتفاقيات والشروط والأحكام، ونماذج الطلب والإعلانات بالخط الأحمر توضح النتائج المُترتبة على حامل البطاقة في حال الآتي:
أ) عدم الوفاء بشروط بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري على النحو المتفق عليه في الاتفاقية.
ب) سداد المبلغ الأدنى المُستحق كُل شهر.
كشوف الحسابات المنتظمة
المادة 48
ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إرسال كشف حساب شهري (باللغة العربية أو الإنجليزية بناءً على طلب حامل البطاقة) يحتوي البيانات التالية على الأقل:
أ) تفاصيل الحد الائتماني: حد الائتمان المعتمد، والأرصدة المتوفرة والقائمة.
ب) الرصيد السابق: رصيد الحساب القائم في بداية دورة كشف الحساب.
ج) مُشتريات أو سحوبات نقدية: تحديد نوع العملية وبيانات التاجر بما في ذلك تاريخ العملية ومبلغ العملية بالريال أو بما يعادل الريال إذا كانت العملية بعملة أجنبية.
د) تفاصيل العمولة أو الربح المقيد على الحساب، وتواريخ اضافة تلك المبالغ على الحساب، بما في ذلك عمولات "الميزات الاختيارية" التي طلبها حامل البطاقة.
هـ) المبلغ الذي ينبغي أن يدفعه حامل البطاقة، في تاريخ استحقاق محدد أو قبله.
و) مجموع المدفوعات ومجموع المُشتريات، والسلف الائتمانية ورسوم العمولة واجمالي مبلغ الرسوم.
ز) مدفوعات ومبالغ معادة: أي مدفوعات تم استيفاؤها أو مبالغ دائنة مقيدة للحساب خلال دورة كشف الحساب، بما في ذلك مقدار وتاريخ المبلغ المدفوع أو المعاد.
ح) مُعدلات عمولة أو ربح دورية: إذا تغير معدل العمولة خلال دورة كشف الحساب، ينبغي الإفصاح عن كل معدل دوري يستخدم لحساب رسوم العمولة وقيمة الأرصدة التي ستطبق عليها.
وإذا استخدمت معدلات دورية مختلفة لأنواع مختلفة من العمليات، ينبغي الإفصاح عن أنواع العمليات التي طبقت عليها هذه المعدلات.
ط) الرصيد الذي يُحسب عليه أي رسوم او أرباح مُطبقة: مبلغ الرصيد الذي طبق عليه مُعدل عمولة دوري. وينبغي الإفصاح عن الطريقة التي حُدد بها الرصيد.
ي) تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب: تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب الذي يصبح فيه الرصيد مستحقًا وقائماً.
ك) تاريخ استحقاق الدفع: التاريخ الذي ينبغي أن يدفع فيه الرصيد القائم الجديد لبطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري كاملاً أو جزئياً لتجنب رسوم عمولة أو ربح وأي رسوم جزائية.
ل) عنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يُستخدم للإشعار بأخطاء كشف الحساب أو أي استعلامات أخرى يمكن أن تكون لدى حامل البطاقة حول كشف الحساب.
م) الفترة الزمنية المسموحة لحامل البطاقة ليتحقق من دقة العمليات المُسجلة في كشف الحساب والتي بعدها يكون كشف الحساب مُلزماً. وينبغي ألا تقل هذه الفترة عن 30 يوماً تقويمياً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب.
الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم
المادة 49
ينبغي إيضاح تفاصيل العمليات المُنفذة بعملات أجنبية في كشف الحساب الشهري للبطاقة، بما في ذلك سعر الصرف المُستخدم والعمولات والرسوم المفروضة وذلك بالطريقة التي يحددها البنك المركزي.
المادة 50
إذا عرضت الجهة المُصدرة تأجيل سداد او تخطي دفعة مُستحقة لبطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة الافصاح بشكل واضح عمّا إذا كانت العمولة سوف تستمر بالتراكم خلال أي فترة يشملها العرض إن كان مقبولاً.
المادة 51
يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة إشعار حاملي البطاقات فوراً بأي تعديلات و/أو تغييرات متوقعة في اتفاقية بطاقات الائتمان او بطاقات الحسم الشهري، مُقدماً قبل 30 يوماً على الأقل من التغيير.