Book traversal links for المادة 29
المادة 29
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 |
Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملاً " ثلاثة أقساط " متتالية مع قيام جهة الاصدار بإبلاغه بذلك مُسبقاً، فيحق لها اتخاذ الآتي:
أ) | تجميد حساب البطاقة فوراً و يعامل على أنه متعثر في السداد. | ||
ب) | تُعرض على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجاناً (حول كيفية التعامل مع الصعوبات المالية). | ||
ت) | العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد. | ||
ث) | ينبغي على الجهة المصدرة التواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد، ويمكن للجهة تكليف جهة داخلية أو خارجية بشأن تحصيل المبلغ خلال شهر من انقضاء فترة الحد الادنى للسداد " ثلاثة أشهر"، وينبغي على الجهة المصدرة تقديم الخدمات الاستشارية مباشرة لحامل بطاقة الائتمان المتعثر في السداد. |