Skip to main content

المادة 24

الرقم: 361000090389 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26

Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

ينبغي على الجهة المُصدرة عدم زيادة حد البطاقة الائتماني إلا بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي ووفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن المؤسسة في شأن بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي توثيق الموافقة المسبقة من حامل البطاقة الرئيسي في ملفه الائتماني. ولا تسري هذه المادة على بطاقات الحسم الشهري.