Book traversal links for المادة 3 ‹ المادة 2 Up المادة 4 › المادة 3 الرقم: 361000090389 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 الحالة: نافذ تشمل هذه الضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن جهة مرخصة من البنك المركزي تكون خاضعة لإشرافه. Book traversal links for المادة 3 ‹ المادة 2 Up المادة 4 › 5258