Skip to main content
  Versions

 

15,2 اغلاق الحسابات

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تکون عملية إغلاق حسابات الدفع المسبق المصدرة في المملکة العربية السعودية متوافقة مع الأنظمة السائدة.

1,15,2 قوانين إغلاق الحسابات القابلة للشحن

إذا كان حساب الدفع المسبق قابلاً للشحن، فمن اللازم اتباع الإجراءات الآتية:

2,15,2 الإفصاح

يجب علی مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق تزويد حامل البطاقة الأساسي/الجهة المتعاقدة بالطرق والخيارات المناسبة لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق, ويجب إيضاح هذه الخيارت لحامل البطاقة أثناء فتح الحساب.

3,15,2 ابتداء عملية اغلاق الحساب من حامل البطاقة الأساسي

يمكن لحامل البطاقة الأساسي طلب إغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق وذلك بإخطار جهة الإصدار من خلال مقر جهة الإصدار، أو أحد فروعها (والتي تشمل الفروع المتنقلة) وذلك من خلال تواصل موثق من خلال مرکز الاتصال، أو بطلب رسمي موجه إلی مرکز خدمة العملاء. ويتوجب علی جهة الإصدار توفير آلية توضح طريقة تحويل الأموال المتبقية إلی حساب آخر أو سحبها نقداً.

ويجب إرجاع البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب إلی جهة الإصدار ليتم إتلافها بطريقة آمنة، إذا لم تکن البطاقة (البطاقات) متوافرة خلال فترة إغلاق الحساب، فيجب أن يتم تعطيل عمل البطاقة لمنع استخدامها مستقبلاً.

4,15,2 ابتداء إغلاق الحساب من جهة الإصدار

لجهة الإصدار (مصرف) حرية الاختيار لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق إذا کان الحساب غير نشط لمدة لا تقل عن 180 يوماً وعليه إقفاله بعد خمس سنوات حسب قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية. وفي حال توافر رصيد في الحساب البنکي، فعلی البنك إخطار صاحب البطاقة الأساسي کتابةً (مثل رسالة جوال) بنية البنك بإغلاق الحساب/السجل وإعطاء مهلة 30 يوماً لصاحب البطاقة الأساسي قبل إغلاق الحساب.

إذا انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغ العميل وظل الحساب غير نشط، فيجب على البنك إغلاق الحساب/السجل وتعطيل البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب. کما يجب تحويل أي رصيد متبقٍ إلی الأرصدة غير المطالب بها، ويبقی الرصيد في الأرصدة غير المطالب بها حتی مطالبة حامل البطاقة الأساسي أو وکيله بها.

 5,15,2 قوانين إغلاق الحسابات غير قابلة للشحن

إذا کان حساب الدفع المسبقة غير قابل للشحن (مثل بطاقة الهدايا) فتنتهي مدة سريان الحساب/السجل بإحدى الحالات التالية:

  • عند استنفاد جميع الرصيد المتوافر في الحساب.
  • عند إنتهاء مدة سريان البطاقة.

 6,15,2 استرجاع الرصيد المتبقي في الحسابات الغير قابلة للشحن.

في حال طلب صاحب البطاقة الأساسي استرجاع الرصيد المتبقي في حساب غير قابل للشحن قد انتهت مدة سريان البطاقة المرتبطة به أو لحساب غير قابل للشحن راکد، فإن التاجر يُلزم بتوفير القيمة المتوافره في الحساب لصاحب البطاقة الأساسي بناء علی إثبات الملکية للبطاقة.

إثبات الملكية یشمل:

       - إبراز بطاقة الهدايا المرتبطة بالحساب.

       - فاتورة شراء بطاقة الهدايا أو ما شابهه.

في حال قيام صاحب البطاقة الأساسي بإبراز ما يثبت الملکية، فيحق لصاحب البطاقة الحصول علی صافي الرصيد المتبقي(6) في الحساب.

وتشمل طرق دفع صافي الرصيد المتبقي ما يلي:

  • إصدار بطاقة هدايا أخرى برصيد مساوٍ لصافي الرصيد المتبقي في البطاقة المنتهية.
  • إصدار شيك بقيمة صافي الرصيد المتبقي.
  • الدفع نقداً

 


6 صافي الرصيد المتبقي هو الرصيد الصافي في حساب بطاقة الهدايا بعد آخر عملية شراء تمت بإستخدام البطاقة مطروحاً منها اي رسوم مشروعة تم إستقطاعها عن طريق جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی 9,8,2) حتی تاريخ طلب الإسترجاع.